الشيخ السبحاني

511

رسائل ومقالات

المسألة الأُولى : في تحديد المطاف في الجوانب الثلاثة ذهب أكثر فقهاء الشيعة إلى أنّ المطاف هو المسافة الفاصلة بين البيت والمقام الموجود حالياً ونص بذلك جلّ فقهائهم ، وستوافيك كلماتهم . وهناك قولان آخران : 1 . جواز الطواف خارج المقام اختياراً على كراهة ، وهو خيرة الصدوق والمحقّق الأردبيلي على وجه . 2 . جواز إدخال المقام في الطواف في حالة الضرورة ، وهو خيرة ابن الجنيد والعلّامة في « التذكرة » ، فعلينا دراسة أدلة الأقوال بعد ذكر نصوص من أقوال الفقهاء . القول الأوّل : المطاف هو الحدّ الفاصل بين الحدّين تقدّم انّ المشهور بين فقهائنا انّ المطاف هو الحدّ الفاصل بين البيت والمقام ، وتجد النص على ذلك في أغلب الكتب الفقهية ، وإليك منها ما يلي : 1 . قال الشيخ في « الخلاف » : إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه به . وقال الشافعي : يجزيه . « 1 »

--> ( 1 ) . الخلاف : 2 / 324 ، المسألة 133 .